المادة 27 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميّ ز في التعامل بينهم أو تعسف في استعمال السلطة ضدهم او منعهم من الادلاء بشهادتهم او من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وفي حال استخدام القوة او التهديد بإشهار السلاح او اي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة