المادة 3 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني. ب - يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان . ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة