المادة 2 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى الهيئة: أحكام هذا القانون . المجلس:مجلس الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. الإدارةالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة : العامةوالمؤسسات العامة والبلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة