المادة 5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ - تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة.
ب- لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي اجراء مخالف لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026