المادة 14 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو اكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.
ب- يجوز لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
ج- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط الارتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026