المادة 15 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والإفصاح في أداء مهامها التنظيمية والإجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.
ب- على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026