المادة 18 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
للرئيس طلب انتداب أو إعارة أو تكليف أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026