المادة 11 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تقدم التظلمات متضمنة خلاصة الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء على النموذج المعد لهذه الغاية، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً.
ج- تباشر الهيئة التحقق من التظلمات المقدمة إليها ويصدر المجلس قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها للهيئة ، على أن يكون قراره مسبباً في أي من هاتين الحالتين.
د- في حال صدور قرار من المجلس بقبول التظلم، يفوض المجلس الرئيس أو أياً من اعضائه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل موضوع التظلم بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.
ه- تطبق على الرئيس أو العضو المحال اليه التظلم حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026