المادة 12 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- اذا تبين ان التظلم المقدم وفقا لأحكام هذا القانون ينطوي على جريمة جزائية، فيترتب على المجلس احالة الملف الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة.
ب- لا يقبل التظلم بعد ستة أشهر على الواقعة، وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعه يتعلق بأمر عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026