المادة 7 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة. 2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون. 3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ب- اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة