المادة 21 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026