المادة 9 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026