المادة 31 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- تكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- ما يرصد لها في الموازنة العامة.
2- المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026