القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025) ويعمل به اعتبارا من 2025/1/1
  2. المادة 2الباب الأول / الدوائر الحكومية: - تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة000,680,232,10 دينار 1- الإيرادات المحلي…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل بمبلغ (000,777,528,8) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وأقساط قروض معالجة ال…
  4. المادة 4أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز إص…
  5. المادة 5أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاث…
  6. المادة 6يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (23) من هذا القانون.
  7. المادة 7على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل ( 0201- مجل…
  8. المادة 8أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المواد (103) و (120) و(121 ) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام…
  9. المادة 9تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية.
  10. المادة 10الباب الثاني / الوحدات الحكومية: - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (000,132,011,1) دينار وذلك على النحو التالي :- 1.000,853,730 دينار. إيرادا…
  11. المادة 11يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ 000,287,779,1 دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية 000,387,168,1 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 000,9…
  12. المادة 12أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ 000,495,844) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2025 …
  13. المادة 13أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (000,879,006,2) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالي…
  14. المادة 14تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
  15. المادة 15أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة. ب- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/ أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحد…
  16. المادة 16في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك ال…
  17. المادة 17على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
  18. المادة 18على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى …
  19. المادة 19التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
  20. المادة 20الباب الثالث / الأحكام العامة: تسري أحكام هذا الباب على الدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون.
  21. المادة 21أ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. ب- لا يجو…
  22. المادة 22أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة …
  23. المادة 23أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ويجوز النقل بالع…
  24. المادة 24يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه ع…
  25. المادة 25على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات …
  26. المادة 26على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية…
  27. المادة 27تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
  28. المادة 28يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ج) و (و) من المادة (21) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (23) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  29. المادة 29تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2026 و 2027 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
  30. المادة 30تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
  31. المادة 31تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
  32. المادة 32رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الملاحق ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 3ImMxwAPRxTco%8wj21lmlwD4NinFLUpxy19FsdGVkX2U=Fi…