المادة 23 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ويجوز النقل بالعكس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ج- لا يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى أو بالعكس ضمن الفصل ذاته إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و(114) و(115) و(116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ه- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 21- تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
و- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و( 202 ) و( 203 ) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ز- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ح- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026