المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة