المادة 24 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 ونظام الخدمة المدنية النافذ باستثناء وظائف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك