المادة 25 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على أن يتم تسجيلها ضمن حسابات الدوائر والوحدات الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026