المادة 26 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى أن تحدد إجراءات وآلية وأسس إجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026