المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
الباب الثاني / الوحدات الحكومية:
- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (000,132,011,1) دينار وذلك على النحو التالي :-
1.000,853,730 دينار.
إيرادات بيع السلع والخدمات
1.000,715,93 دينار.
إيرادات دخل المُلكية
ج- إيرادات مختلفة000,743,45 دينار.
د- دعم حكومي000,411,41 دينار.
ه- منح خارجية000,410,99 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026