المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026