المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المواد (103) و (120) و(121 ) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
ب - لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026