المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل ( 0201- مجلس الأمة) كل من:
أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتركة).
د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026