المادة 19 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026