المادة 28 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ج) و (و) من المادة (21) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (23) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك