المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ 000,495,844) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ 000,340,76) دينار. ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ ( 000,155,768 ) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة