المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ 000,495,844) دينار.
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2025 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ 000,340,76) دينار.
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2025 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ ( 000,155,768 ) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026