المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (000,879,006,2) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ 000,879,006,2 دينار منها مبلغ ( 000,500,33) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026