المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (000,879,006,2) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ 000,879,006,2 دينار منها مبلغ ( 000,500,33) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة