المادة 32 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الملاحق ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 3ImMxwAPRxTco%8wj21lmlwD4NinFLUpxy19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة