المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
تقدر مصادر التمويل بمبلغ (000,777,528,8) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء قروض وسندات أخرى بعملات أجنبية وتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026