المادة 16 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026