القوانين

قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون أعمال الصرافة لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك:البنك المركزي الأردني . المجلس:مجلس إدارة البن…
  3. المادة 3أحكام عامة أ - لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجها…
  4. المادة 4مع مراعاة أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه، على الشركة الحصول على موافقة المجلس لاستخدام أي موظف غير أردني لديها وبالنسبة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
  5. المادة 5ترخيص شركات الصرافة أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.…
  6. المادة 6أ. يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعتمد لهذه الغاية مبينا فيه ما يلي : 1. نوع الشركة ومقر عملها . 2. مقدار رأس المال وكيفية تغطيته . 3. أسماء الشركاء المؤسسين ف…
  7. المادة 7أ-1- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار. 2- اذا لم يصدر ال…
  8. المادة 8أ-عند استكمال متطلبات وشروط الحصول على الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون، يصدر المجلس بعد اجراء الكشف اللازم الترخيص النهائي للشركة…
  9. المادة 9يحتفظ البنك بسجل خاص لكل شركة يتضمن اسمها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها.
  10. المادة 10على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:- أ- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساهمين فيها ونسبة حصصهم أو مساهماتهم. ج- وثائق محاضر اجتماعات …
  11. المادة 11لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس:- أ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. ب- فتح فرع لها داخل المملكة او خار…
  12. المادة 12لا يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين في الشركة القيام بما يلي:- أ- الاقتراض من الشركة. ب- - إقراض الشركة إلا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- الاحتفاظ لدى …
  13. المادة 13أ- يشترط فيمن يترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضويته أو هيئة المديرين فيها:- 1- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن لا يكون عضوا في م…
  14. المادة 14أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه أو هيئة المديرين فيها عضويته بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (1…
  15. المادة 15أ- تحدد الشروط المتعلقة بالشركاء في شركات الصرافة او الشروط اللازمة لإشغال منصب مدير عام الشركة أو الوظائف الإدارية العليا فيها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- على المحاف…
  16. المادة 16تمارس الشركة شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها ومبادلتها وأيا من الأعمال التالية وفق الترخيص الممنوح لها من المجلس:- أ- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وب…
  17. المادة 17تلتزم الشركة بما يلي:- أ- التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة أو أي تعليمات يصدره…
  18. المادة 18يجوز للشركة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ما يلي:- أ- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى بنوك خارجية. ب- التعامل مع شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية خارج…
  19. المادة 19أ- يجوز للشركة الحصول على ائتمان من البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز للشركة الاقتراض من خارج المملكة شريطة الحصول على موافقة مسبقة…
  20. المادة 20لا يجوز للشركة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- فتح الحسابات الجارية أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغير بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع ال…
  21. المادة 21تلتزم الشركة بما يلي:- أ- توثيق عملياتها مع عملائها بفواتير وسندات إخراج منظمة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية والاحتفاظ بتلك الفواتير والسندات وفقا للطريقة …
  22. المادة 22على الشركة تزويد البنك بما يلي:- أ- المعلومات والبيانات الدورية التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- البيانات المالية الختامية لها …
  23. المادة 23أ- يختار المجلس من بين المحاسبين القانونيين المرخصين قائمة يراعي فيها المعايير والشروط الواجب توافرها لتدقيق شركات الصرافة، وعلى الشركة ان تختار من بين هذه القائمة من تعي…
  24. المادة 24أ- تخضع الشركة للتفتيش على أعمالها من البنك أو المحاسب القانوني الذي يعين لهذه الغاية على نفقة الشركة وتلتزم الشركة بالتعاون من اجل القيام بأعمال التفتيش بشكل كامل. ب- يت…
  25. المادة 25لا يجوز للشركة الاندماج في أي شركة أخرى قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس بذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
  26. المادة 26للمجلس في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أحكام اي تشريعات أخرى او اي مخالفة لاحكام التشريعات التي تتعلق بتحويل الأم…
  27. المادة 27أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المقدّمة. 2- إذا لم …
  28. المادة 28إذا تقرر إلغاء ترخيص الشركة دون طلب منها فتعتبر تحت التصفية الإجبارية وتتم تصفيتها وتعيين المصفي وفق أحكام قانون الشركات.
  29. المادة 29يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) دينار و لا تزيد على (20000) دينار وتضاعف …
  30. المادة 30أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق بريدها أو بريدها الإلكتروني أو فاكسها الذي زودت به البنك معتمداً لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا القانون…
  31. المادة 31تلتزم الشركات المرخصة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديد هذه المدة وفقا لما يراه مناسباً.
  32. المادة 32أ- للمجلس تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة والبت فيها، وترفع تنسيباتها الى المحافظ. ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه…
  33. المادة 33يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام رسوم الترخيص والرسوم السنوية ورسوم تقديم الطلبات.
  34. المادة 34يلغى قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
  35. المادة 35رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.