المادة 16 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
تمارس الشركة شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها ومبادلتها وأيا من الأعمال التالية وفق الترخيص الممنوح لها من المجلس:-
أ- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.
ب- شراء المعادن الثمينة وبيعها.
ج- استيراد أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة وتصدير اي منها.
د- إصدار الحوالات المالية وتلقيها.
ه- أي أعمال او خدمات أخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026