المادة 17 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
تلتزم الشركة بما يلي:-
أ- التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة أو أي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
ب- التقيد بتعليمات المجلس المتعلقة بنسب سلامة أوضاعها المالية وحدودها.
ج- بيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار التي يحددها المحافظ.
د- الإعلان يوميا للجمهور وفي مكان بارز وفي مقر عملها عن أسعار العملات الأجنبية بيعاً وشراءً.
ه- وضع الترخيص في مكان بارز في مقر عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026