المادة 17 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

تلتزم الشركة بما يلي:- أ- التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة أو أي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص. ب- التقيد بتعليمات المجلس المتعلقة بنسب سلامة أوضاعها المالية وحدودها. ج- بيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار التي يحددها المحافظ. د- الإعلان يوميا للجمهور وفي مكان بارز وفي مقر عملها عن أسعار العملات الأجنبية بيعاً وشراءً. ه- وضع الترخيص في مكان بارز في مقر عملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة