المادة 18 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

يجوز للشركة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ما يلي:- أ- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى بنوك خارجية. ب- التعامل مع شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة