المادة 18 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
يجوز للشركة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ما يلي:-
أ- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى بنوك خارجية.
ب- التعامل مع شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026