المادة 22 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
على الشركة تزويد البنك بما يلي:-
أ- المعلومات والبيانات الدورية التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- البيانات المالية الختامية لها مدققة من محاسب قانوني خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من نهاية السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026