المادة 23 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- يختار المجلس من بين المحاسبين القانونيين المرخصين قائمة يراعي فيها المعايير والشروط الواجب توافرها لتدقيق شركات الصرافة، وعلى الشركة ان تختار من بين هذه القائمة من تعينه محاسبا قانونيا لحساباتها للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:-
1- التحقق من قيام الشركة بمسك السجلات والحسابات وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون.
2- مراجعة إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي ومراقبة كفايتها ووضع توصياته بشأنها.
3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات الشركة مبينا فيه حقيقة الأوضاع المالية للشركة ومرفقا به رأيه بهذه الحسابات.
4- إعلام البنك خطيا فور اطلاعه على أي أمور ذات أثر سلبي في أوضاع الشركة المالية أو الإدارية.
5- إعلام البنك خطيا فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية لدى الشركة أو عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة.
6- أي تقارير أخرى يطلبها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- إذا تأخرت الشركة لأي سبب عن تعيين محاسب قانوني وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من بداية السنة المالية، فللمحافظ تعيين محاسب قانوني مقابل أتعاب يحددها وتدفعها الشركة.
ج- للمحافظ بقرار مسبب أن يكلف محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الشركة ومراجعتها وذلك بالإضافة إلى المحاسب القانوني الذي يترتب على الشركة تعيينه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد المحافظ مهمة عمل المحاسب القانوني ومدتها وبدل اتعابه التي تدفعها الشركة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026