المادة 14 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه أو هيئة المديرين فيها عضويته بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:-
1- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
2- إذا طلب المجلس تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه او هيئة المديرين في الشركة إذا توافرت أسباب مبررة لذلك.
ب- لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة الشركة او هيئة المديرين فيها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يعمل فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026