المادة 13 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ- يشترط فيمن يترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضويته أو هيئة المديرين فيها:- 1- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أخرى أو مديرا عاما لها أو موظفا فيها. ب- للمحافظ عدم الموافقة على ترشح أي شخص لرئاسة مجلس ادارة الشركة أوعضويته أو هيئة المديرين فيها إذا وجد أنه لا يتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة