المادة 12 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

لا يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين في الشركة القيام بما يلي:- أ- الاقتراض من الشركة. ب- - إقراض الشركة إلا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- الاحتفاظ لدى الشركة بحسابات جارية أو أمانات أو غيرها. د- أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة صرافة أخرى أو مالكا لها باستثناء امتلاك أسهم في شركات الصرافة المساهمة العامة وبما لا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة الواحدة. ه- - أن يكون عضوا في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو مديرا عاما لأي شركة صرافة أخرى. و-ان يستخدم حسابه أو حساباته الشخصية في أي تعاملات تعود للشركة. ز- استغلال أموال الشركة لغير الأغراض المحددة بأعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة