المادة 12 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
لا يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين في الشركة القيام بما يلي:-
أ- الاقتراض من الشركة.
ب- - إقراض الشركة إلا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- الاحتفاظ لدى الشركة بحسابات جارية أو أمانات أو غيرها.
د- أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة صرافة أخرى أو مالكا لها باستثناء امتلاك أسهم في شركات الصرافة المساهمة العامة وبما لا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة الواحدة.
ه- - أن يكون عضوا في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو مديرا عاما لأي شركة صرافة أخرى.
و-ان يستخدم حسابه أو حساباته الشخصية في أي تعاملات تعود للشركة.
ز- استغلال أموال الشركة لغير الأغراض المحددة بأعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026