المادة 11 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس:- أ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. ب- فتح فرع لها داخل المملكة او خارجها. ج- التوقف عن ممارسة اعمالها. د- تغيير مكان عملها او مكان عمل فروعها. ه- اجراء أي تعديل على المبلغ الذي يزيد على الحد الأدنى لرأسمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة