المادة 11 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس:-
أ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
ب- فتح فرع لها داخل المملكة او خارجها.
ج- التوقف عن ممارسة اعمالها.
د- تغيير مكان عملها او مكان عمل فروعها.
ه- اجراء أي تعديل على المبلغ الذي يزيد على الحد الأدنى لرأسمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026