المادة 10 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:- أ- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساهمين فيها ونسبة حصصهم أو مساهماتهم. ج- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين ومحاضر لجنة التدقيق، حسب مقتضى الحال. د- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. ه- التقارير السنوية عن أعمالها والبيانات المالية الختامية لها وسجلاتها المالية وتقارير المحاسب القانوني. و- أي متطلبات أخرى يحددها المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة