المادة 10 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:-
أ- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساهمين فيها ونسبة حصصهم أو مساهماتهم.
ج- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين ومحاضر لجنة التدقيق، حسب مقتضى الحال.
د- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.
ه- التقارير السنوية عن أعمالها والبيانات المالية الختامية لها وسجلاتها المالية وتقارير المحاسب القانوني.
و- أي متطلبات أخرى يحددها المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026