المادة 2 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك:البنك المركزي الأردني .
المجلس:مجلس إدارة البنك .
المحافظ:محافظ البنك .
العملة
:أي عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير أردنية .
الاجنبية
السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتين أو شهادات تملك المعادن :الذهب أو الفضة أو البلاتين وكذلك الذهب أو الفضة أو الثمينة البلاتين بأي حالة أو صورة باستثناء المصنع منها.
أعمال
:التعامل في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة .
الصرافة
الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة وفق
الشركة:
أحكام هذا القانون .
الترخيص:الترخيص الصادر عن المجلس لمزاولة أعمال الصرافة .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026