المادة 20 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
لا يجوز للشركة القيام بأي من الأعمال التالية:-
أ- فتح الحسابات الجارية أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغير بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع الشركات الاخرى لغايات ممارسة الأعمال المرخص لها بها.
ب- تقديم القروض أو أي نوع من أنواع الائتمان.
ج- إذاعة أو نشر ما من شأنه إحداث بلبلة في سوق العملات الأجنبية أو إحداث تغيير مفاجئ وحاد في أسعار بيع تلك العملات وشرائها.
د- الامتناع عن بيع أي من العملات الأجنبية في حال توافرها لديها.
ه- كشف حساباتها البنكية داخل المملكة وخارجها بأي حال من الأحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026