المادة 27 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المقدّمة.
2- إذا لم تمارس عملها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
3- بناء على طلبها.
4- إذا تم دمجها في شركة صرافة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس.
5- إذا تقررت تصفيتها لأي سبب.
ب- ينشر قرار الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (26) من هذا القانون وفي الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفتين يوميتين محليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026