المادة 27 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المقدّمة. 2- إذا لم تمارس عملها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 3- بناء على طلبها. 4- إذا تم دمجها في شركة صرافة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس. 5- إذا تقررت تصفيتها لأي سبب. ب- ينشر قرار الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (26) من هذا القانون وفي الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفتين يوميتين محليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة