المادة 34 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
يلغى قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026