المادة 4 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه، على الشركة الحصول على موافقة المجلس لاستخدام أي موظف غير أردني لديها وبالنسبة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026