المادة 29 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) دينار و لا تزيد على (20000) دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة