المادة 29 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) دينار و لا تزيد على (20000) دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026