التعليمات
تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذهِ التعليمات (تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير ال…
- المادة 3أ- يُشكَّ ل في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون التعليمية نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام لشؤون التعليم المهني …
- المادة 4أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة التعليم المه…
- المادة 5أ- تُشكَّ ل في المديرية لجنة تُسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا. 3…
- المادة 6أ- تُ عد مغلفات أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها قبل وأثناء انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- تُ عد مغلفات طرود الإ…
- المادة 7أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج المسار، ويُ منح الناجح فيه الشهادة أو كشف علامات بالمجموع العام والمعدل العام مُبينًا فيها/ فيه الحقل أو الفرع والتخصص والحرفة. ب-…
- المادة 8يُسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي في الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغي…
- المادة 9يكون التقدم للامتحان العام في أي مبحث مطروح في برنامج الامتحان العام وفق المناهج المُ قررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المُ قرَّ ر استعمالُ ها لتدريس الطلبة الن…
- المادة 10لا يصدر كشف علامات للمُشترك في الحالات التالية:- أ- إذا حُ رِ مَ بسبب مُخالفة تعليمات الامتحان العام. ب- إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في الامتحان العام. ج- إذا حُ ر…
- المادة 11أ- تكون نتيجة المُشترك في المبحث وفق التالي:- 1- العلامة المُستحقة في المبحث الذي تقدم إليه أو الورقة التي تقدم إليها. 2- محرومًا بسبب إيقاع عقوبة إلغاء مبحث بحقه وفقًا ل…
- المادة 12أ- يُ منح المُشترك الذي حقق العلامة الدنيا (40%) لكل مبحث نسخةً واحدة من كل من:- 1- كشف علامات باللغة العربية، وكشف علامات باللغة الإنجليزية مُبينًا فيهما العلامة التي حص…
- المادة 13تسري أحكام المواد (14)و(15) و(16) من هذه التعليمات على المشتركين وفق الخطة الدراسية للطلبة النظامين في الصف الحادي عشر/مسار التعليم الثانوي الشامل الاكاديمي للعام الدراسي…
- المادة 14أ- يتقدم المُشترك في الجزء الأول من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (1) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يتقدم المُشتر…
- المادة 15أ- يُحتسب مُ عدّ ل المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي بتخصيص (30%) للجزء الأول من الامتحان العام و(70%) للجزء الثاني من الامتحان العام. ب- يُحتسب المجموع ا…
- المادة 16أ- يتقدم المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني- البرنامج المهني التقني للامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والترب…
- المادة 17تسري أحكام المادتين (18) و(19) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعامين الدراسيين 2018/2019، 2019/2020.
- المادة 18أ- يتقدم المُشترك في الامتحان العام في مباحث الفروع الأكاديمية والمهنية للخطة الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 وفق الجداول من (4) إلى (14) المُلحقة بهذهِ التعليمات، وفي م…
- المادة 19أ- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1400) علامة للمُشترك في الفروع الأكاديمية للخطط الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 على النحو التالي:- 1- الفرع العلمي: يتكون مجموع علام…
- المادة 20تسري أحكام المادتين (21) و(22) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعام الدراسي 2017/2018.
- المادة 21أ- يتقدم المُشترك للامتحان العام في المباحث للخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018؛ وفق الجداول من (19) إلى (29) المُلحقة بهذهِ التعليمات على أن يستكمل مُتطلبات النجاح أو…
- المادة 22يُ منح المُشترك كشف علامات مُثبتًا فيه التالي:- أ- العلامة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث التي تنتهي بفصل واحد وبمجموع علامتي فصلي المبحث في المباحث التي تنتهي بفصل…
- المادة 23أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذهِ التعليمات يُسمح للمُشترك أن يُ عيد مبحثًا أو أكثر؛ لغايات استكمال متطلبات النجاح ولعدد مفتوح من المرات، ويُسمح للمُشت…
- المادة 24أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:- أ- يُ عفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا. ب- يُ عفى المُشترك الأصم من أس…
- المادة 25أحكام عامة:- أ- يُحسب الطالب النظامي في مرحلة التعليم الثانوي على المدرسة التي ُوزِّع إليها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي وعلى المديرية واللواء التي تتبع لهما تلك المدرس…
- المادة 26أ- للوزارة التعبير عن أداء المُشتركين في امتحانات المباحث المُختلفة وفق ما تراه مُناسبًا؛ من علامات خام أو علامات قياسية. ب- على الرغم مما ورد في هذهِ التعليمات للوزارة ف…
- المادة 27أ- للطالب النظامي في الصف الثاني عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي تغيير الحقل إلى حقل آخر خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الأول مع مراعاة الطاقة الاستيعابية…
- المادة 28تَبتُّ اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذهِ التعليمات وتكون قراراتها نهائية وقطعية.
- المادة 29أ- تُ صدِ ر الوزارة الإجراءات والإرشادات التالية، وتعدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذهِ التعليمات:- 1- الإجراءات الإدارية المُ عالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام. 2- إرشادات ت…
- المادة 30تُلغى تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاتها.
- المادة 31لا يُ عمل بأي نص ورد في تعليمات أو أُ سس أُخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذهِ التعليمات.