التعليمات

تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمّ ى هذهِ التعليمات (تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير ال…
  3. المادة 3أ- يُشكَّ ل في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون التعليمية نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام لشؤون التعليم المهني …
  4. المادة 4أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة التعليم المه…
  5. المادة 5أ- تُشكَّ ل في المديرية لجنة تُسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا. 3…
  6. المادة 6أ- تُ عد مغلفات أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها قبل وأثناء انعقاد الامتحان العام وثائق محمية؛ وفقًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- تُ عد مغلفات طرود الإ…
  7. المادة 7أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج المسار، ويُ منح الناجح فيه الشهادة أو كشف علامات بالمجموع العام والمعدل العام مُبينًا فيها/ فيه الحقل أو الفرع والتخصص والحرفة. ب-…
  8. المادة 8يُسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي في الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام شريطة نجاحه مدرسيًا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغي…
  9. المادة 9يكون التقدم للامتحان العام في أي مبحث مطروح في برنامج الامتحان العام وفق المناهج المُ قررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المُ قرَّ ر استعمالُ ها لتدريس الطلبة الن…
  10. المادة 10لا يصدر كشف علامات للمُشترك في الحالات التالية:- أ- إذا حُ رِ مَ بسبب مُخالفة تعليمات الامتحان العام. ب- إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في الامتحان العام. ج- إذا حُ ر…
  11. المادة 11أ- تكون نتيجة المُشترك في المبحث وفق التالي:- 1- العلامة المُستحقة في المبحث الذي تقدم إليه أو الورقة التي تقدم إليها. 2- محرومًا بسبب إيقاع عقوبة إلغاء مبحث بحقه وفقًا ل…
  12. المادة 12أ- يُ منح المُشترك الذي حقق العلامة الدنيا (40%) لكل مبحث نسخةً واحدة من كل من:- 1- كشف علامات باللغة العربية، وكشف علامات باللغة الإنجليزية مُبينًا فيهما العلامة التي حص…
  13. المادة 13تسري أحكام المواد (14)و(15) و(16) من هذه التعليمات على المشتركين وفق الخطة الدراسية للطلبة النظامين في الصف الحادي عشر/مسار التعليم الثانوي الشامل الاكاديمي للعام الدراسي…
  14. المادة 14أ- يتقدم المُشترك في الجزء الأول من الامتحان العام للخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2025 فما بعد في المباحث؛ وفق الجدول رقم (1) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يتقدم المُشتر…
  15. المادة 15أ- يُحتسب مُ عدّ ل المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي بتخصيص (30%) للجزء الأول من الامتحان العام و(70%) للجزء الثاني من الامتحان العام. ب- يُحتسب المجموع ا…
  16. المادة 16أ- يتقدم المُشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني- البرنامج المهني التقني للامتحان العام في مباحث الثقافة العامة المُشتركة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والترب…
  17. المادة 17تسري أحكام المادتين (18) و(19) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعامين الدراسيين 2018/2019، 2019/2020.
  18. المادة 18أ- يتقدم المُشترك في الامتحان العام في مباحث الفروع الأكاديمية والمهنية للخطة الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 وفق الجداول من (4) إلى (14) المُلحقة بهذهِ التعليمات، وفي م…
  19. المادة 19أ- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1400) علامة للمُشترك في الفروع الأكاديمية للخطط الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 على النحو التالي:- 1- الفرع العلمي: يتكون مجموع علام…
  20. المادة 20تسري أحكام المادتين (21) و(22) من هذهِ التعليمات على المُشتركين وفق الخطط الدراسية للعام الدراسي 2017/2018.
  21. المادة 21أ- يتقدم المُشترك للامتحان العام في المباحث للخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018؛ وفق الجداول من (19) إلى (29) المُلحقة بهذهِ التعليمات على أن يستكمل مُتطلبات النجاح أو…
  22. المادة 22يُ منح المُشترك كشف علامات مُثبتًا فيه التالي:- أ- العلامة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث التي تنتهي بفصل واحد وبمجموع علامتي فصلي المبحث في المباحث التي تنتهي بفصل…
  23. المادة 23أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذهِ التعليمات يُسمح للمُشترك أن يُ عيد مبحثًا أو أكثر؛ لغايات استكمال متطلبات النجاح ولعدد مفتوح من المرات، ويُسمح للمُشت…
  24. المادة 24أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:- أ- يُ عفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا. ب- يُ عفى المُشترك الأصم من أس…
  25. المادة 25أحكام عامة:- أ- يُحسب الطالب النظامي في مرحلة التعليم الثانوي على المدرسة التي ُوزِّع إليها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي وعلى المديرية واللواء التي تتبع لهما تلك المدرس…
  26. المادة 26أ- للوزارة التعبير عن أداء المُشتركين في امتحانات المباحث المُختلفة وفق ما تراه مُناسبًا؛ من علامات خام أو علامات قياسية. ب- على الرغم مما ورد في هذهِ التعليمات للوزارة ف…
  27. المادة 27أ- للطالب النظامي في الصف الثاني عشر في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي تغيير الحقل إلى حقل آخر خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الأول مع مراعاة الطاقة الاستيعابية…
  28. المادة 28تَبتُّ اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذهِ التعليمات وتكون قراراتها نهائية وقطعية.
  29. المادة 29أ- تُ صدِ ر الوزارة الإجراءات والإرشادات التالية، وتعدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذهِ التعليمات:- 1- الإجراءات الإدارية المُ عالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام. 2- إرشادات ت…
  30. المادة 30تُلغى تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاتها.
  31. المادة 31لا يُ عمل بأي نص ورد في تعليمات أو أُ سس أُخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذهِ التعليمات.