المادة 1 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
تُسمّ ى هذهِ التعليمات (تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026