المادة 2 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية
والتعليم.
الإدارة: إدارة الامتحانات
والاختبارات.
المديرية: مديرية التربية
والتعليم.
المجلس: مجلس
الامتحان العام
المُشكَّ ل
بموجب أحكام
هذهِ التعليمات.
اللجنة: لجنة الامتحان
العام المُشكَّلة
بموجب أحكام
هذهِ التعليمات.
اللجنة: لجنة
المحليةالامتحانات
المحلية
المُشكَّلة
بموجب أحكام
هذهِ التعليمات.
الامتحان: امتحان تعقده
العامالوزارة ويتم
على أساسه
القبول في
مُؤسسات
التعليم العالي.
المسار: مسار التعليم
الثانوي الشامل
الأكاديمي أو
المهني.
الحقل: أحد حقول
مسار التعليم
الثانوي الشامل
الأكاديمي
ويشمل:
الصحي
الهندسي
العلوم
والتكنولوجيا
اللغات والعلوم
الاجتماعية،
القانون
والعلوم
الشرعية
الأعمال، وأي
حقل آخر تقرره
الوزارة.
الفروع: الأدبي،
الأكاديميةالعلمي،
الشرعي.
الفروع: الصناعي،
المهنيةالزراعي،
الفندقي
والسياحي
الاقتصاد
المنزلي.
التخصصات: تخصصات
المهنيةالبرنامج
المهني التقني
وتشمل:
الهندسة،
الضيافة ، الزراعة
الشعر والجمال
تكنولوجيا
المعلومات
الأعمال، البناء
السياحة والسفر
الفن
والتصميم،
الوسائط
الإبداعية وأي
تخصص آخر
تُ قرره الوزارة.
المُشترِ ك: كل من تقدم
بطلب اشتراك
في الامتحان
العام أو
التكميلي وفق
أحكام هذهِ
التعليمات.
الشهادة: شهادة الدراسة
الثانوية العامة.
الامتحان: الامتحان العام
التكميليالذي يتقدم له
المُشترِ ك غير
المُستكمِ ل
لمُتطلبات
النجاح أو لغايات
رفع المعدل.
الجزء الأول: الامتحان العام
منفي مباحث
الامتحانالثقافة العامة
العامالمُشتركة
الأربعة للصف
الحادي عشر:
التربية الإسلامية
اللغة العربية،
اللغة الإنجليزية
تاريخ الأردن.
الجزء: الامتحان العام
الثاني منفي أربعة
الامتحانمباحث
العامتخصصية
للصف الثاني
عشر وفقًا
للحقل الذي
اختاره المُشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026